الشافعي الصغير
33
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج
الزركشي وكون أرض البناء في باطنها رمل أو أحجار مخلوقة وقصدت لزرع أو غرس وإن أضرت بأحدهما فقط كما قاله القاضي أبو الطيب والبندنيجي وغيرهما فيما لو أضرت بالغرس دون الزراعة وقيس به عكسه والحموضة في البطيخ لا الرمان عيب وإن خرج من حلو كما اقتضاه إطلاقهم خلافا للأذرعي ولا رد بكون الرقيق رطب الكلام أو غليظ الصوت أو يعتق على من وقع له العقد أو بكونه يسيء الأدب أو ولد زنا أو مغنيا أو زامراً أو عارفا بالضرب بالعود أو حجاما أو أكولا أو قليل الأكل أو أصلع أو أغم ولا بكونها ثيبا إلا في غير أوانها ولا عقيما ولا يكون العبد عنينا ولا بكونها محرما للمشتري ولا صائمة ولا بكون العبد فاسقا فسقا لا يكون سببه عيبا كما قيده به السبكي وليس عدم الختان عيبا إلا في عبد كبير يخاف عليه منه بخلاف الأمة ولو كبيرة وضابط الكبر ما يخاف من الختان فيه قال الأذرعي كذا أطلقوه وينبغي أن يكون محله فيما إذا كان ممن يختتن أما لو كان من قوم لا يرونه كأكثر النصارى والترك وغيرهم فلا إلا أن يكون قد تقادم إسلامه أو نشأ التركي ببلاد الإسلام ا ه والأوجه الإطلاق ولو ظن المشتري البائع مالكا فبان وكيلا أو وصيا أو وليا أو ملتقطا لم يرد ولا مطمع في استيفاء العيوب بل التعويل فيها على الضابط الذي ذكروه لها وهو وجود كل ما ينقص بالتخفيف كيخرج وقد يشدد بقلة وهو متعد فيهما العين أو القيمة نقصا يفوت به غرض صحيح يصح عوده إلى العين والقيمة وأن يكون قيدا لنقص الجزء فقط احترازا عن قطع زائد وفلقة يسيرة من الفخذ أندملت بلا شين وعن الاندمال بعد الختان فإنه فضيلة وجرى عليه جمع من الشراح وبنوا عليه الاعتراض على المصنف بأنه كان ينبغي ذكره عقبه إما بأن يقدم ذكر القيمة أو يجعل هذا القيد عقب نقص العين قبل ذكر القيمة